المحكمة العليا 825/19 حمزة وآخرون ضد رئيس الإدارة المدنيّة في الضفة الغربيّة وآخرين

تاريخ تقديم الالتماس: 31.1.2019

قدّم أصحاب أراضٍ فلسطينيون من قريتيّ ترمسعيا وجالود، بدعمٍ من منظّمة حقوق الإنسان ييش دين، التماسًا للمحكمة العليا ضد رئيس الإدارة المدنيّة وضد المسؤول عن ممتلكات الحكومة، حيث طالبوا بإلغاء القرار بتوسيع نطاق الإعلان عن جزء من أراضيهم كأراضي دولة. صدر هذا الإعلان دون إعطاء المتضرّرين منه الحق في الاستئناف على القرار أمام هيئة قضائيّة مستقلة. تعديل الإعلان الذي يوسّع نطاق أراضي الدولة في المنطقة يهدف إلى تمكين الدولة من تأهيل البؤرة الاستيطانيّة المرخّصة عادي-عاد.

في عام 2014، قدّم أصحاب الأراضي ورؤساء مجالس قرى فلسطينيّة،ـ بالتعاون مع منظّمة ييش دين، التماسًا لإخلاء البؤرة الاستيطانيّة غير المرخّصة عادي-عادي، مدّعون بأنّها تلحق أذى وضرًرًا متواصلا بسكان القرى الفلسطينيّة المحيطة، بالإضافة إلى أنّ جزءًا من هذه البؤرة الاستيطانيّة مبنى على أراضٍ خاصّة لسكان فلسطينيين. لتجنّب إخلاء 24 مبنى في هذه البؤرة التي أقيمت على أراضٍ غير تابعة لأراضي الدولة، قرّرت الإدارة المدنيّة في العام 2017 إجراء “تعديل للإعلان” الذي أجري في المنطقة في العام 1991، والذي ينطوي على توسيع نطاق أراضي الدولة ليشمل المباني المذكورة أعلاه.

في عام 1991، طالبت الإدارة المدنيّة بالإعلان عن جزء من أراضي قريتيّ ترمسعيا وجالود كأراضٍ تابعة للدولة. في حينه، استأنف سكّان القريتين على هذين الإعلانين أمام لجنة الاستئنافات العسكريّة. نتائج هذه الاستئنافات غير معروفة بالكامل، وتدّعي الإدارة المدنيّة بأنّ بعض المستندات والخرائط ذات الصلة فُقِدت.

إجراء ” التعديلات على الأراضي المُدرجة في الإعلان ” الذي اتخذه طاقم “الخط الأزرق” في الإدارة المدنيّة دخل حيّز التنفيذ في العام 2015، بعد أن اكتُشفَ أنّه على مدار 16 عام، دأبت الإدارة المدنيّة على توسيع  نطاق الإعلان عن الأراضي خفيةً، دون الإشعار بذلك ودون إعطاء المجال للاعتراض على ذلك. يحدّد الإجراء الجديد أنّه يجب الإعلان عن النية بإجراء تعديلات في المناطق المُدرجة في إعلان التوسيع وأنّه يجب إعطاء المجال لأصحاب الأراضي  للاعتراض على التعديلات. يحدّد الإجراء أيضًا أنّ الاعتراض على التعديلات لا يتم أمام محكمة مستقلّة، بل يقدّم لرئيس لإدارة المدنيّة، المسؤول عن طاقم الخط الأزرق في الإدارة المدنيّة.

يولّد ذلك وضعًا غير منطقيًا، إذ يتم البتّ في الاعتراض من قبل الجهة المؤتمنة أصلا على اتخاذ القرار بتنفيذ إعلان التوسيع. خلافًا للإعلان “العادي” عن أراضي الدولة، بحيث يمكن لأصحاب الأراضي أو الجهات الأخرى التي تدّعي وجود خلل في الإعلان تقديم الاستئناف للجنة الاستئنافات العسكريّة، فإنّ إجراء ” تعديلات على الأراضي المُدرجة في الإعلان” يحدّد أنّه لا يحق لأصحاب الأراضي الاستئناف وتقديم ادّعاءاتهم أمام المحكمة، بل تقديم اعتراض على النحو المذكور أعلاه. خلافًا لحيثيات النظر في الاستئناف، فإنّه عند النظر في الاعتراض، لا يمكن لمقدّم الاعتراض التحقيق مع الجهة التي اتخذت القرار  والتساؤل عن الأسباب الداعية لذلك، الانكشاف على المستندات ذات الصلة، والحصول في نهاية الإجراء على قرار  مُعلّل تمت صياغته من قبل جسم قضائيّ مستقل الذي يضم خبراء حقوقيين مختصين في القوانين العقاريّة. في نهاية المطاف، يبقى القرار سريًّا خلف أبواب مكاتب الإدارة المدنيّة.

في عام 2017، اتّخذ الإجراء التجريبيّ الجديد بخصوص “التعديلات على الأراضي المُدرجة في الإعلان” في منطقة البؤرة الاستيطانيّة عادي-عاد، وقد اتّخذ هذا الإجراء في إطار جهود الدولة الساعية لتأهيل عادي-عاد. في إطاره، قدّم أصحاب الأراضي، بدعمٍ من ييش دين، اعتراضًا على “تعديل الإعلان”. من بين جملة الأمور، جاء في الاعتراض أنّه على ضوء وجود استئنافات (من العام 1991) بخصوص المنطقة التي أجرى فيها طاقم “الخط الأزرق” عمله، توجّب على الإدارة المدنيّة إصدار إعلان جديد أو تقديم طلب للجنة الاستئنافات لمعاودة النظر في الاستئنافات. جاء أيضًا أنّه وقعت أخطاء كثيرة وجادّة في إجراء “تعديل الإعلان”، ومن بينها: تحليل منقوص وإشكاليّ للصور الجويّة، والذي يتغاضى عن الأدلة القائمة بخصوص فلاحة الأراضي، الاستناد إلى صور جوية عرضيّة ذات جودة متدنيّة، التغاضي عن الحقيقة أنّ الأرض مُدرجة منذ العام 1967 في إجراء تسوية الأراضي، والذي تم تجميده عند احتلال الضفة الغربيّة، والتغاضي عن قرارات قضائيّة بخصوص الصعوبات الناتجة عن تنفيذ الإعلانات المتعلّقة بالأراضي والتي يسري عليها إجراء التسوية، وغير ذلك. في نهاية عام 2018، رفض رئيس الدائرة المدنيّة جميع الاعتراضات التي قدّمت.

الالتماس الذي قُدّم اليوم للمحكمة العليا يطالب بإلغاء القرار بتوسيع نطاق الإعلان عن (“التعديلات على الأراضي المُدرجة في الإعلان “)، إلغاء القرار بخصوص الاعتراض وإلغاء الإجراء الذي تحدّد بخصوص ” التعديلات على الأراضي المُدرجة في الإعلان “. جاء في الالتماس أنّه “[…] بالإضافة إلى أنّ آلية النظر في الاعتراض على الإعلان، المُدمَجة في الإجراء، تحرم مقدّمي الالتماس وغيرهم من المعارضين من حقهم في تقديم اعتراضاتهم لمحكمة أو لهيئة قضائية مستقلة ونزيهة (والتمييز ضدهم خلافًا لجيرانهم الذين يتمتعون بهذا الحق في المحاكم)، فإنّ قرار المجيب رقم 1 (رئيس الإدارة المدنيّة) اتّخذ بشكل مخالف للقانون، خلافًا للقرارات القضائيّة، بحيث افتقد للشفافية، وهو قرار اعتباطيّ نابع أولًا وأخيرًا عن الرغبة في تأهيل البؤرة الاستيطانيّة “عادي-عاد” بأي ثمن.

في الجلسة التي عُقدت في شهر تمّوز 2019، اقترح القضاة مخطّطًا يمكن من خلاله المضي قدمًا في خطة عادي عاد فيما يتعلّق بالجزء المعلن كأراضي دولة منذ سنوات التسعين، دون الإضافات، وذلك حتّى يتمّ اتخاذ قرار بشأن القضايا العالقة الأخرى، التي تتناولها قرارات المحكمة العليا 19/1953 و 17/5426. زعمت الدولة بأنّه من المستحيل عدم التخطيط كجزء من الخطّة العامّة للبؤرة الاستيطانية، وعلى أيّ حال يجب أن تمرّ الطريق المؤدّية إلى البؤرة الاستيطانية من الأرض المتنازع عليها. بعد ذلك، منذ إصدار قرار محكمة العدل  1953/19، أعلنت الدولة أنّ التنظيم ذاته سيُطبّق في قضيتنا – بما معناه، سيكون من الممكن التقدّم إلى لجنة الاستئناف في هذه القضيّة. 

في السابع من آذار 2021 صدر حكم قضائيّ يقضي بشطب الالتماس. هذا الحكم يمكّن الدولة من الاستمرار في تطوير خطط لشرعنة البؤرة الاستيطانيّة عادي-عاد، بما في ذلك المساحة المتنازع عليها، والتي بصددها سيتمّ تقديم التماسات. ومع ذلك، قبلت المحكمة المخطّط الجديد للاعتراضات والذي عرضته الدولة خلال الجلسات، بموجبه سيكون من الممكن الطعن أمام لجنة الاستئناف. كما تقرّر أنّه يجب عدم إصدار رخصة بناء في المنطقة وذلك حتّى يتمّ اتخاذ قرار بشأن الشكاوى المقدّمة والقضايا المتعلّقة بها. امتنعت المحكمة عن إبداء رأيها في الإخلال في الحكم القضائيّ السابق، كما امتنعت عن الإلزام بإخلاء المباني الجديدة في المنطقّة والبتّ في مسألة البناء المستقبليّ. والنتيجة الفعليّة للحكم هي شرعنة البؤرة الاستيطانيّة عادي-عاد، وتثبيت وجودها على الأرض – سواء كانت خاضعة للأنظمة القانونيّة أم لا. 

وضع الالتماس: شُطب