ملف محكمة العدل العليا 4057/10 – جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وآخرون ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة

تاريخ تقديم الالتماس: 26.5.2010

في أيار (مايو) 2010 دخل إلى حيّز التنفيذ أمر الساعة الذي يحدد ما هي فترات الاعتقال التي يجوز اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية خلالها. ويحدد أمر الساعة أنه يجوز اعتقال مشبوه حسب الأمر بشأن تعليمات الأمن لمدة ثمانية أيام إلى حين عرضه على قاض؛ 90 يوما إلى حين تقديم لائحة اتهام ضده، أو حتى ستة أشهر بمصادقة من المحكمة. كما يجوز بعد تقديم لائحة الاتهام احتجاز شخص في المعتقل لمدة عامين، ثم تمديد اعتقاله بنصف عام في كل مرة، بمصادقة من المحكمة، بشكل غير محدود.

بالمقابل، فإن القانون الإسرائيلي الذي يسري أيضا على مدنيين إسرائيليين يسكنون الضفة الغربية، ينصّ على عرض المشبوه على قاض خلال 24 ساعة من اعتقاله (مع إمكانية التمديد حتى 48 ساعة)، واحتجازه في المعتقل لمدة 30 يوما حتى تقديم لائحة اتهام ضده (بإمكان المستشار القضائي للحكومة تمديد الاعتقال حتى 75 يوما)، كما يمكن بعد تقديم لائحة اتهام تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات لمدة تسعة أشهر، ويجوز تمديد هذه الفترة بثلاثة أشهر في كل مرة.

قدّمت ييش دين بالاشتراك مع جمعية حقوق المواطن واللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، التماسًا لمحكمة العدل العليا ضد التمييز في فترة الاعتقال بين فلسطينيي الضفة الغربية والإسرائيليين المقيمين هناك. وعرضت المحامية ليلى مرجليت في الالتماس مثالاً لمواطنَين في منطقة الخليل تم اعتقالهما أثناء شجار: “أحدهما يهودي مواطن كريات أربع، حقّق معه شرطي على الفور وعُرض في اليوم التالي على قاضي محكمة الصلح بالقدس. في الجلسة قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة بدعوى أن القضية غير خطيرة على نحو خاص، وأن المتهم ادعى الدفاع عن نفسه. أما الثاني، فهو فلسطيني مواطن الخليل، تم اعتقاله لمدة ثمانية أيام كاملة قبل عرضه على قاض عسكري. وقد تم التحقيق الفعلي معه مرة واحدة طيلة هذه المدة”. وأكّدت مرجليت أن التمييز بين المعتقلين، مواطني نفس المنطقة، تواصل طيلة الإجراءات كلها.

وجاء في ردّ الدولة أن الاختلافات بين القانون الإسرائيلي والقانون الساري في الضفة الغربية نابعة من اعتبارات أمنية موضوعية. مع هذا، أضافت الدولة، أنه بعد عمل طاقم متواصل تقرّر إجراء “تغييرات بعيدة المدى في فترات الاعتقال المنصوص عليها في الأمر بشأن التعليمات الأمنية” والتي نُشرت في أمر جديد دخل حيز التنفيذ في مطلع 2012. وأعلنت النيابة أنه تقرّر في المخالفات غير الأمنية عرض المعتقل على قاضٍ خلال 48 ساعة؛ وعرض معتقلين في مخالفات أمنية على قاض خلال 96 ساعة، عدا عن الحالات التي يُخشى أن تمسّ بشكل ملموس بالتحقيق أو بحياة إنسان.

كما تقرر، حسب النيابة، ألا تزيد مدة الاعتقال الأولى على 20 يوما، وأنه يجوز تمديد الفترة لمدد أخرى لا تزيد على 15 يوما في كل مرة. وتحدد أن تمديد الاعتقال قبل تقديم لائحة اتهام إلى أكثر من 60 يوما، سيكون مرهونا بمصادقة جهة قضائية عالية المستوى. كما تقرر تحديد مدة الاعتقال حتى نهاية الإجراءات لمدة سنة واحدة في مخالفات غير أمنية، وسنتين في المخالفات الأمنية. وأضافت الدولة أنها ستفحص الإجراء الجديد بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ.

باركت ييش دين القرار بتقصير مدة الاعتقالات، ولكنها ادعت وجود فجوات سحيقة، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الأحداث. في نيسان (أبريل) 2014 رفضت محكمة العدل العليا الالتماس بشأن فترات الاعتقال القصوى للبالغين المشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية، ولكنها طالبت بحتلنتها بشأن المعتقلين الأحداث وكذلك البالغين المشتبه بضلوعهم بمخالفات غير أمنية. كما طالب القضاة بحتلنتهم بشأن فترة الاعتقال حتى نهاية الإجراءات لكافة المتهمين.

في آذار 2017 أبلغت الدولة محكمة العدل العليا عن مجموعة من التوصيات بخصوص التقصير الإضافي في مُدد الاعتقال، لا سيما في كل ما يتعلٌّق باعتقال القاصرين وفترات الحبس حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية. وقد صدر بعد ذلك بشهر قرار قضائي يقضي بإخراج التقصير الذي أعلنت عنه الحكومة إلى حيّز التنفيذ بدءًا من أيار 2018.

وضْع الالتماس: في أعقاب الالتماس، قررت الدولة خفض فترة الاعتقال.