ملف محكمة العدل العليا 6505/09 – بركات وآخرون ضد وزير الأمن وآخرين

موعد تقديم الالتماس: 13.8.2009

في آب 2009 اكتشف أهالي القرية الفلسطينية كفر عقب أنه قد بدأ على أراضيهم المحاذية لمستوطنة كوخاڤ يعقوب، بناء 12 مبنى غير قانوني. وقام رئيس مجلس القرية في أعقاب ذلك بالالتماس إلى محكمة العدل العليا، بواسطة “ييش دين”، طلبًا لمنع الاستمرار في بناء المباني. بعد الالتماس أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي عن إغلاق المنطقة التي تمّ البناء فيها ومنع دخول الإسرائيليين إليها.

ولكن رغم الأمر العسكري واصل مدنيون إسرائيليون السكن في المنطقة بموجب اتفاق مع مستوطنة كوخاڤ يعقوب يجيز لهم السكن في المكان، كما قام بعضهم بالتوقيع على اتفاق مشابه بعد الإعلان عن إغلاق المنطقة. على ضوء ذلك، تم تقديم شكوى للشرطة ضد المشتبه بخرقهم للأمر العسكري، ولكن الشرطة أغلقت ملف التحقيق دون محاكمتهم، ودون محاكمة قادة المستوطنة وعناصر أخرى يُشتبه في تحفيزهم السكان الإسرائيليين على خرق أمر اللواء. وجاء في الاستئناف الذي قدّمته “ييش دين” على قرار إغلاق التحقيق أن هناك شُبهة بأن مهندس المجلس الإقليمي بنيامين قد أدلى بشهادة زور في الموضوع.

في 3.9.09 أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مع وقف التنفيذ يمنع “كل أعمال البناء وربط المباني القائمة بالبنى التحتية وشق الطرق بين المباني”.

في أيار 2013، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على تقديم الالتماس، وبينما كان لا يزال قيد المداولة القضائية، أعلن حارس الأملاك الحكومية والمتروكة في يهودا والسامرة عن حوالي 224 دونما من قرية كفر عقب أراضي دولة، بما فيها الأراضي التي في صلب الالتماس، وذلك دون إعلام مقدِّمي الالتماس بذلك، وهو إجراء انتقدته محكمة العدل العليا بشدة.

محكمة العدل العليا 5426/17

موعد تقديم الالتماس: 5.7.2017

في تشرين ثاني 2013 قدّمت منظّمة «ييش دين» استئنافًا باسم أصحاب الأراضي ضدّ الإعلان للجنة الاستئناف العسكريّة. جاء في الاستئناف أنّ الإعلان” يسعى ببساطة إلى شرعنة البناء غير القانونيّ بأثر رجعيّ. وبالتّالي، صُمّم هذا الإعلان لغرض تجاوز الإجراءات القضائيّة: تجاوز محكمة العدل العليا، تجاوز واجب تطبيق القانون، تجاوز المبادئ الأساسيّة لسيادة القانون“. ذُكر في الاستئناف أنّ قرار الإعلان قد نُشر في مكاتب المجلس الإقليميّ ماطيه بنيامين، ولكن لم يتمّ إبلاغ مجلس كفر عقب به.

في تمّوز 2016، أصدرت لجنة الاستئناف العسكريّة، وهي هيئة قضائيّة عسكريّة، قرارًا مفاده أنّ الإعلان غير جائز. تبيّن للّجنة أنّ إجراءات تنظيم هذه الأراضي قد بدأت عام 1961 في فترة الحكم الأردنيّ للمنطقة؛ ولذلك ينبغي مراجعة حالة الأراضي في الفترة السّابقة قبل الشّروع بالإعلان عنها كأراضي دولة، وليس في السّنوات التي سبقت إنشاء مستوطنة كوخاف يعقوب في الأراضي المجاورة. قضت لجنة الاستئناف بأن يتمّ إلغاء الإعلان وطالبت الإدارة المدنيّة بإعلان جديد، يجدر إصداره بعد الاستيضاح حول حالة الأراضي في العشر سنوات قبل البدء بتنظيم الأراضي من قبل الحكم الأردنيّ، أيّ في خمسينات القرن الماضي.

إنّ قرارات لجنة الاستئناف العسكريّة غير ملزِمة. في نيسان 2017، رفض رئيس الإدارة المدنيّة توصية اللّجنة، وقد برّر قراره بأنّ القبول بالتّوصية قد” يسفر عن أبعاد قاسية وعواقب جسيمة تضرّ بمصلحة المنطقة“. هذه حالة نادرة لا تصادق فيها الإدارة على توصية اللّجنة.

في أعقاب قرار رئيس الإدارة، تحديدًا في تمّوز 2017 قدّم رئيس مجلس محلّيّ كفر عقب وثلاثة من أصحاب الأراضي التماسًا لمحكمة العدل العليا يطالبون فيه أن تقضي المحكمة بإلغاء الإعلان. جاء في الالتماس أنّ القرار برفض التّوصية لا يستند إلى خلفيّة قضائيّة وأنّ الإعلان ككلّ وكذلك قرار رئيس الإدارة المدنيّة ناجمان عن دوافع مشبوهة وغير مشروعة تسعى إلى الالتفاف على إجراءات محكمة العدل العليا بشأن البناء غير القانونيّ في المستوطنات.

يشير الالتماس إلى أنّ الجهة التي منعت سكّان كفر عقب عن استكمال إجراءات تنظيم الأراضي التي بدأوا بترتيبها في الماضي هي سلطات الجيش الإسرائيليّ، وذلك بواسطة أمر عسكريّ جمّد الوضع في المنطقة. وفي الوقت الرّاهن، يطالب رئيس الإدارة المدنيّة بمخالفة القانون الدّوليّ وأوامر عسكريّة، وإلغاء كافّة الإجراءات التّنظيميّة التي أجريت حتّى اليوم في هذه الأراضي. وبهذا فهو يطالب بمخالفة قرارات صادرة في هذا الشّأن في الماضي وكذلك مخالفة قرارات محكمة العدل العليا.

في الرد الأولى للدولة في شهر كانون الثاني، جاءَ أنّه يجب رفض الالتماس. ادعت النيابة بأنّ الإعلان عن الأراضي التي عالجتها الدولة على أنّها أراضي دولة تم وفقًا للقانون، وأن لجنة الاستئناف أخطأت في بعض قراراتها، ولذلك، فإنّ رئيس الإدارة المدنية كان محقًا في عدم قبوله لتوصيات اللجنة. جاء في الرد أيضًا أن قبول موقف اللجنة يعني عدم إمكانية الإعلان عن العديد من الأراضي على أنّها أراضي دولة، مما قد يخلق “فجوات واسعة في الأراضي” التي لا يمكن استخدامها “لغرض تطوير المنطقة”.

في شهر تموز 2018 أصدرت المحكمة العليا أمر قضائي الذي يملي على الدولة أن تبرهن لماذا لم تلغي قرار الإدارة المدنية الإسرائيلية وتتبنّى موقف لجنة الاستئناف القضائي الذي يأمر بأن يلغى الإعلان.

في 29.11.2020 قبل قضاة محكمة العدل العليا موقف الدولة وقاموا برفض الالتماس. وقد جاء في قرار المحكمة أنّ إيقاف إجراءات التنظيم الأردنيّ جرّاء الاحتلال الإسرائيليّ، في الأراضي التي وصلت فيها عملية التنظيم إلى مرحلة إعداد “لائحة الدعاوى”، لا يلغي الحاجة إلى مواصلة فلاحة الأرض، وإلّا فقد يفقد أصحاب الأراضي حقّهم في أرضهم.

تجاهلت المحكمة السبب الجوهريّ وراء إرجاء إسرائيل لإجراءات التنظيم بعد احتلال الضفّة الغربية، والذي يعود إلى حالة العديد من الغائبين الذين تغيّبوا عن المنطقة ولم يتمكّنوا من الاستمرار في فلاحة أراضيهم. زد على ذلك أنّ قرار المحكمة يعكس اختلافات غير مثبتة بين المراحل المختلفة من إجراءات التنظيم، ممّا يتعارض مع أحكام القانون وأحكام قضائيّة سابقة.

في الواقع، يُتيح قرار المحكمة لإسرائيل الإعلان عن الأراضي التي بدأت فيها عملية التنظيم كـ “أراضي دولة” ، إلّا أنّ العملية لم تنته جرّاء تجميد الإجراءات من قبل إسرائيل، وتسخيرها لمنفعة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلّة.

وضع الالتماس: رفض

ملف رقم 9068/20 بركات وآخرون ضد رئيس الإدارة المدنيّة في الضفّة الغربيّة

في تاريخ 24.12.2020 قدّم أصحاب الأراضي ورئيس مجلس كفر عقب طلبًا لعقد جلسة إضافيّة بتركيبة موسّعة. يزعم الطلب أن الحكم القضائيّ قد نصّ عددًا من الأحكام والقواعد القانونيّة، بعضها بمثابة تغيير جوهري مقارنةً بالقوانين الراسخة منذ عقود، وبعضها قوانين جديدة ومبتكرة، ممّا يشكّل صعوبة شديدة  فيما يتعلّق بالقضايا التي تتناول قانون الأراضي في الضفّة الغربية، إجراءات التنظيم المجمّدة والوضع الراهن لممتلكات المتغيّبين والتي هي ضمن إجراءات التنظيم.

ادّعى الملتمسون أنّ قرار المحكمة قد يتعارض مع واجبات إسرائيل وفقًا لأحكام القانون الدوليّ، سواء فيما يتعلّق بالأرض أو فيما يتعلّق بحقوق السكّان المحميّين داخلها وكذلك المتغيّبين الذين وجدوا أنفسهم خارجها. وقد زُعم أنّ الحكم الجديد الذي أصدر يسمح لإسرائيل بالإعلان عن “أراضي دولة” في الأماكن التي بدأت فيها فعليًّا عملية التنظيم، ممّا يتنافى مع سلسلة من الأحكام المنصوص عليها في القانون الدوليّ الإنسانيّ.

في  تاريخ 14.9.2021، حددت رئيسة المحكمة أنّه في إطار الحكم القضائي  5426/17 الصادر عن المحكمة العليا، لم يوضع تشريع جديد أو آخر يبرر إجراء جلسة أخرى، ورفضت طلب أصحاب الأراضي ورئيس مجلس كفر عقب لإقامة جلسة إضافية بتركيبة موسعة.

وضع الالتماس: مرفوض