ملف محكمة العدل العليا 2690/09 – “ييش دين – منظمة متطوعين لحقوق الإنسان” ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالضفة الغربية

وصف فحوى الالتماس: التمست “ييش دين” وجمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد لمحكمة العدل العليا. وطلب الملتمسون وقف احتجاز سجناء ومعتقلين فلسطينيين من المناطق المحتلة داخل إسرائيل ووقف تنفيذ إجراءات المحاكمة فيها. وذكر الملتمسون أن تعليمات القانون الدولي تحظر بوضوح نقل سجناء ومعتقلين من المنطقة المحتلة واحتجازهم في نطاق الدولة المحتلة.

بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة تم احتجاز السجناء والمعتقلين الفلسطينيين (سواء على خلفية جنائية أو إدارية) في سجنَين بداخل دولة إسرائيل هما كتسيعوت ومجدو. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ارتفع بشكل ملحوظ عدد السجناء والمعتقلين المحتجزين داخل إسرائيل، وتمّ فتح المزيد من السجون. في عام 2010، لدى النظر في الالتماس، كانت إسرائيل تحتجز حوالي 690 سجينا ومعتقلا فلسطينيا في السجن الوحيد بالضفة الغربية هو سجن معسكر عوفر، أما بقية السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين بلغ عددهم حينها حوالي 6500 سجين ومعتقل، فقد احتُجزوا في سبعة سجون مختلفة داخل إسرائيل.

تنص المادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن “يُحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أُدينوا”؛ وتجيز المادة رقم 66 من المعاهدة تقديم المتهمين لمحاكم عسكرية غير سياسية “شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل”؛ وتنص المادة رقم 49 على أنه “يُحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال”.

وكانت محكمة العدل العليا قد تناولت هذه المسألة في قضية سجدية عام 1988، ولكنها رفضت الالتماس الذي اعتمد على معاهدة جنيف. في التماس 2009 طالبت الجمعيات الحقوقية أعلاه بتغيير قرار الحكم على أساس عدة ادعاءات منها: ولا، أن قرار الحكم في قضية سجدية تطرّق للأسرى الإداريين فحسب، أي أولئك الذين ما “أُدينوا” كما تشترط الاتفاقية؛ ثانيا، منذ صدور قرار الحكم في قضية سجدية طرأ تغيير على مكانة معاهدة جنيف في القانون الدولي وباتت تعتبر قانونا دوليًّا عُرفيًّا؛ ثالثا، حين صدور قرار الحكم في سجدية كان بمقدور الفلسطينيين الخروج من الضفة لإسرائيل بحرية نسبية، الأمر الذي اختلف منذ الانتفاضة الثانية.

كما ذكر الملتمِسون، استنادًا إلى تقرير “ييش دين” (“اللعب في الساحة الخلفية”)، أن إدارة محاكمة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، تمنعهم من التواصل مع عائلاتهم، ومن حقهم في الحصول على إجراء دفاعي عادل نظرًا لمنع محاميهم في أحيان كثيرة من دخول إسرائيل أو الالتقاء بالمعتقلين وإعداد خط دفاعي لائق. وشكا معتقلون وسجناء فلسطينيون بأنهم يضطرون لهذا السبب للاعتماد على محامين إسرائيليين.

وردّت الدولة بأن الأنظمة التي تم تشريعها في الضفة الغربية تتعارض مع مواد المعاهدة المذكورة، وأن القانون المحلي له أفضلية. كما ادّعت الدولة بأن الملتمسين لم يقدّموا الحجة القانونية الكافية لإلغاء قرار الحكم في قضية سجدية، وأن نقل السجناء والمعتقلين لمناطق الضفة قد يشكّل انتهاكًا لحقوقهم، بما في ذلك بسبب الحاجة لمصادرة أراضٍ لبناء سجون ومعتقلات جديدة.

في آذار (مارس) 2010 رفضت محكمة العدل العليا الالتماس. وجاء في القرار: “يتطلّب تنفيذ تعليمات معاهدة جنيف، ملاءمتها للواقع الذي لم يتصوّره واضِعو المعاهدة؛ يجب أيضا الأخذ بالحسبان القرب الجغرافي بين المنطقة وبين إسرائيل، وحقيقة أنه ليس في احتجاز السجناء والمعتقلين في إسرائيل ما يحرمهم بالضرورة من زيارة عائلاتهم أو الحصول على إعانة قضائية. لذا يجب الفصل بين واجب تطبيق التعليمات الإنسانية التي تنصّ عليها المعاهدة بالنسبة لظروف الاعتقال، وبين الادّعاء بشأن مكان الاعتقال؛ على اعتبار أن مسألة مكان الاعتقال قد سُوّيت قبل سنوات ضمن تشريعات الكنيست، وتمّت المصادقة على قانونيتها في قرارات هذه المحكمة، وعلى ضوء المميزات الخاصة لسيطرة إسرائيل على المنطقة، والواقع القائم بين إسرائيل والمنطقة، فإن مجرّد الاحتجاز في السجون داخل إسرائيل لا يمسّ جوهريا بتعليمات القانون الدولي”.

وضع الالتماس: رُفض الالتماس