ملف محكمة العدل العليا 10130/16 – رئيس مجلس القرية الخضر ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تاريخ تقديم الالتماس: 28.12.2016

في عام 1971، تطبيقًا لأمر عسكريّ، بدأت إسرائيل باعتماد سياسة “الدفاع الإقليميّ” في مستوطنات الضفّة الغربيّة. تشكّل هذه السياسة جزءًا من المنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة، والتي بموجبها يُنظر إلى المستوطنات داخل إسرائيل على أنّها جزء من المنظومة الأمنيّة الاستراتيجية والشاملة والتي من المفترض أن تساعد القوات الأمنيّة في الدفاع عن دولة إسرائيل في مواجهة العدوان. في المستوطنات. يتمّ استخدام مفهوم ” الدفاع الإقليميّ ” لتبرير الوجود الدائم لمركّزي الأمن والقوات الاستعداديّة فيها، على الرغم من أنّ دورهم يقتصر فعليّا على الحفاظ على أمن المستوطنات وفي بعض الأحيان أيضًا البؤر الاستيطانية غير المرخّصة – فقط لا غير.

يمنح الأمر العسكري المدنيين الإسرائيليين الذين يتمّ تكليفهم بمهام مركّزي الأمن الجاري، صلاحيات شرطوية واسعة النطاق موجّهة ضد السكان الفلسطينيين ويمكنها أن تؤدي لانتهاك حقوق الإنسان. من صلاحيات هؤلاء المركّزين مثلا توقيف فلسطينيين، تفتيشهم، وضع اليد على أشياء تابعة لهم وحتى اعتقالهم الفعلي دون حاجة لأمر بالاعتقال. يحق لمركّزي الأمن “استعمال كل وسيلة معقولة” تجاه الفلسطينيين لتنفيذ الاعتقال، بما في ذلك استعمال القوة.

حتى عام 2009 سُمح لمركّزي الأمن بممارسة صلاحياتهم فقط داخل حدود مناطق النفوذ البلدي التابعة للمستوطنة أو داخل حدود المنطقة الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولكن منذ ذلك العام بدأ تحديد ما يسمى “مناطق الحراسة” والتي يُسمَح لمركّزي الأمن بالعمل في نطاقها. مناطق الحراسة هذه التي لا يتم نشر إعلان عن التغييرات في حدودها على الملأ، تتيح لمركّزي الأمن ممارسة صلاحياتهم في أراض فلسطينية خاصّة أيضًا.

في عام 2014 نشرت ييش دين تقريرًا بعنوان “الفضاء المتوحّش” كشفت فيه عن قيام السلطات بالتنصّل من واجباتها ونقل صلاحيات الشرطة والأمن لأيادي مدنيين. وأظهر التقرير طبيعة الدور المنوط بمركّز الأمن، وهو عمليا نقل صلاحيات أعمال الشرطة وتطبيق القانون لمجموعة ذات مصلحة ايديولوجية ترفض علنًا وبصراحة تعليمات القانون الدولي.

في تشرين ثان (نوفمبر) 2016 التمست منظّمة ييش دين لمحكمة العدل العليا، طلبًا بأن تأمر المحكمة قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بأن ينشر مسبقًا نيّته إجراء أي تغيير في مناطق الحراسة في الضفة الغربية، وهي المناطق التي تعرّف حدود صلاحيات مركّزي الأمن الجاري في المستوطنات والمناطق المحيطة بها. كما طالبت المنظّمة المحكمة بأن تصدر أوامرها بإخراج الأراضي الفلسطينية الخاصة من مناطق الحراسة الخاضعة لصلاحية مركّزي الأمن.

في كانون الأوّل عام 2018 قدّمت الدولة ردًّا على الالتماس. اعترضت الدولة على النشر المسبق للخرائط التي تحدّد مجالات الحماية مدّعية بأنّها عامة وعلى من يرغب في الاطّلاع عليها اللجوء إلى مكتب التنسيق والاتّصال المختص في شؤون المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تعهّدت الدولة بنشر الخرائط التي تّم توقيعها سابقًا في ملف المنشورات العسكريّة وعلى الموقع الإلكترونيّ لمكتب النيابة العسكريّة العامّة. ردًّا على ذلك زُعم أن ّإدراج الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة ضمن حدود المناطق التي يحرسها مركّزو الأمن يعدّ ضرورة أمنية لأنّ بعض المستوطنات تشمل ضمن حدودها أراضي خاصّة وبعض البؤر الاستيطانية تتواجد على أراض كهذه.

في الجلسة التي عقدت في 3.6.2019، وافق القضاة على موقف الدولة فيما يتعلّق بالمطلبين اللذين تم طرحهما في الالتماس. فيما يتعلّق بنشر الخرائط، حكم القضاة بأنّه لا يمكن إجبار الدولة على نشر التقارير مسبقًا. أمّا بالنسبة إلى استثناء الأراضي الخاصة من المساحات المحميّة، فقد تمّ قبول موقف الدولة المتمثّل في أن الطلب المقدّم في الالتماس شامل وعام، وأضاف القضاة أنه يمكن لمقدّمي الالتماسات الاستئناف أمام المحكمة في قضايا ملموسة تُنتهك فيها حقوق الملكيّة.

على ضوء ما قضت به المحكمة، وبعد تعهّد الدولة بنشر المساحات المحميّة الجديدة والمستقبلية على موقع الإنترنت في غضون أسبوعين من توقيعها، تمّ شطب الالتماس.

وضع الالتماس: شُطب