ملف محكمة العدل العليا 5817/08 – بسام عرامين ضد المستشار القضائي للحكومة

تاريخ تقديم الالتماس: 29.6.2008

وصف فحوى الالتماس: في 16 كانون ثان (يناير) 2006، بعد ثوان معدودة من خروجها من دكان للحلوى ذهبت إليها خلال استراحة المدرسة، انهارت عبير عرامين ابنة العاشرة من القرية الفلسطينية عناتا، على أثر إصابتها بشدة بأداة غير حادة في الرأس. نُقلت عرامين على الفور إلى مستشفى المقاصد في القدس، وبعد يومين وافتها المنية.

في صباح نفس اليوم تواجد في عناتا أربعة من حرس الحدود لحراسة أعمال بناء الجدار الفاصل في المكان. وقد واجهت القوة أعمال شغب ورشق حجارة، وكرد فعل على ذلك قام حرس الحدود بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الغاز والأعيرة المطاطية.

باشرت الشرطة في التحقيق بالحادث بتأخير 48 ساعة، وحتى هذا جاء بعد تقديم “ييش دين” لشكوى في الموضوع.

في نطاق التحقيق تم تشريح الجثة بعد الوفاة، وحدّد الطبيب الشرعي من طرف الدولة أن سبب الوفاة هو إصابة في الرأس “بواسطة أداة صلبة وغير حادة ولا يمكن إبطال احتمال أن يكون هذا ناجما عن إصابة عيار مطاطي من مسافة قصيرة”. ثم أضاف الطبيب لاحقا أن هناك احتمالا أن تكون الإصابة ناجمة عن حجر. الدكتور حين كوجل الذي حضر التشريح من طرف عائلة عرامين، كتب أنه رغم عدم بطلان إمكانية أن تكون الإصابة ناجمة عن حجر، إلا أن الاحتمال الأرجح هو أن تكون الإصابة ناجمة عن عيار مطاطي.

قرّرت الشرطة إغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة، كما ادعت أن هناك احتمالا أن تكون عرامين قد أصيبت بحجر رشقه أحد المتظاهرين الفلسطينيين. بعد رفض الاستئناف الذي قدمته العائلة على قرار الشرطة، التمست العائلة لمحكمة العدل العليا بمساعدة “ييش دين” طلبا بأن تصدر المحكمة أمرا للمستشار القضائي للحكومي بتقديم لوائح اتهام ضد اثنين من حرس الحدود الذين ثبت قيامهما بإطلاق أعيرة مطاطية خلال الحادث، بتهمة القتل غير العمد أو القتل بسبب الإهمال، أو على الأقل تقديم لوائح اتهام بتهمة تعريض حياة للخطر ضمن انتهاك تعليمات إطلاق النار.

في ردّها ادّعت الدولة أن قرار إغلاق ملف التحقيق اعتمد بالأساس على ادعاء حرس الحدود بأنهم لم يقوموا بإطلاق أعيرة مطاطية صوب المكان الذي وقفت فيه عرامين، وأنه ما كان بمقدورهم إصابتها من المكان الذي وقفوا فيه. كما استندت النيابة مجددا على الادعاء بعدم بطلان الاحتمال أن يكون سبب الوفاة هو الإصابة بحجر.

في شباط (فبراير) 2010 أصدرت محكمة العدل العليا أمرا مع وقف التنفيذ يأمر المستشار القضائي للحكومة بتفسير سبب عدم إجراء تحقيق مجدد في الملف. في ردها أعلنت النيابة عن النية لاستكمال التحقيق في الملف، ولكن بعد سنة تقرر إغلاق الملف.

في غضون ذلك قبلت المحكمة المركزية بالقدس دعوى تعويض عن الأضرار قدّمتها عائلة عرامين ضد الشرطة. وقد رفضت المحكمة المركزية الادعاءات التي طرحتها الدولة في محكمة العدل العليا، وحدّدت بأن وفاة عرامين كانت نتيجة إهمال الشرطة.

في تموز (يوليو) 2011 رفضت محكمة العدل العليا الالتماس لعدم كفاية الأدلة لإجراء محاكمة جنائية. مع هذا، انتقد القضاة بشدة أداء الشرطة والنيابة، وجاء في قرار الحكم: “إزاء الفشل في معالجة الحادث من بدايته، وانعدام التحقيق اللائق والأداء الذي لم يؤد من البداية للتعامل بشكل لائق مع التحقيق، هناك أساس للافتراض بأن وفاة الطفلة نجمت عن حادث إطلاق النار في الشارع الذي خرجت إليه. غير أن معالجة القضية والتحقيق عانا من إخفاقات عديدة من البداية، واليوم لم يعد بالإمكان الاستجابة لطلب الالتماس ومحاكمة الملتمَس ضدهم”.

وضع الالتماس: رُفض الالتماس. مع هذا، وبشكل استثنائي حكم القضاة بنفقات المحكمة لصالح الملتمسين و”ييش دين” بقيمة 10 آلاف شيكل.