ملف محكمة العدل العليا 9711/10 – محمد شبانة ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
في مطلع عام 2010 لاحظ مواطن القرية الفلسطينية سنجل اقتحام مجهولين لأراضيه، وقيامهم بتسييجها بسياج حديدي، وغرس أشتال وإنشاء منظومة ري، فسارع على الفور لتقديم شكوى لشرطة إسرائيل ضد الاقتحام.
بعد ثلاثة أشهر من تقديم الشكوى أغلقت الشرطة القضية بحجة “عدم التعرّف على الجاني”. مع هذا، قرّر المستشار القضائي ليهودا والسامرة في آذار (مارس) 2010، أن يوصي الإدارة المدنية بإصدار أمر بشأن الاستخدام المسبِّب للإزعاج ضد المقتحمين. هذا الأمر هو أداة قانونية بدأ العمل بها على أثر تقرير طاليا ساسون، وغايته تمكين السلطات من العمل بسرعة ضد اقتحام الأراضي الفلسطينية الخاصة.
في حزيران (يونيو) 2010 أصدرت الإدارة المدنية أمرًا بشأن الاستخدام المسبِّب للإزعاج ضد الاقتحام، وعلّقت الأوامر في المكان. مع هذا، لم تكلّف الإدارة نفسها عناء تطبيق الأوامر التي أصدرتها. نتيجة ذلك، التمست “ييش دين” إلى محكمة العدل العليا، طلبًا بأن تأمر المحكمة الإدارة المدنية بتطبيق الأمر.
في ردّها على الالتماس أعلنت الدولة أنها ستنفّذ الأمر في القريب العاجل، وأضافت بالتئام هيئة خاصة بهدف تحديد طرق تطبيق أوامر من هذا النوع.
ولكن الدولة أعلنت لاحقا وقوع خطأ في الأمر، وبأن هناك حاجة لإصدار أمر جديد. في هذه المرحلة، أعلن اثنان من مستوطني جفعات هروئيه أنهما يفلحان الأرض منذ ثلاث سنوات، وقدّما اعتراضًا على أمر الإخلاء.
في نيسان (ابريل) 2012 أعلنت الإدارة المدنية أنه ليس للاثنين حقوق في الأرض، وأن عليهما إخلاء كل الأشتال والمنشآت التي أقاماها في المكان خلال ثلاثة أسابيع. استأنف الاثنان على القرار لدى لجنة الاستئنافات العسكرية. لاحقا، وبعد أن سحب الاثنان استئنافهما وأعلنا عن التوقف عن استخدام الأرض، أعلنت الدولة في أيلول 2013 عن زوال الاقتحام، ونتيجة ذلك شُطب الالتماس.
وضع الالتماس: شُطب الالتماس بعد زوال الاقتحام. في كانون أول (ديسمبر) 2013 حكم القاضي جرونيس على الدولة بدفع نفقات المحاكمة لييش دين بقيمة 10 آلاف شيكل، وحكم على المقتحمين دفع مبلغ 5000 شيكل.