ملف محكمة العدل العليا 7195/08 – أشرف أبو رحمة ضد العميد أفيحاي مندلبليت، النائب العسكري الرئيسي

وصف فحوى الالتماس: في 7 تموز (يوليو) 2008 تم اعتقال أشرف أبو رحمة خلال مظاهرة في نعلين، وقام حرس الحدود بتوقيفه وجلبه لمفترق قرية نعلين، حيث أُجلس أرضا وهو مكبّل اليدين ومعصوب العينين. وكان في المكان قائد كتيبة مدرّعات، المقدّم عومري بوربرغ، الذي سأل أبو رحمة إن كان سيتوقّف الآن عن التظاهر ضد قوات الجيش. بعد حديث قصير بين بوبرغ وأبو رحمة، قال بوربرغ لأحد جنوده، رقيب أول ليئوناردو كوريا: “ما رأيك أن ننزوي جانبًا ونطلق عليه الرصاص المطاطي؟”، وذلك بهدف تخويف أبو رحمة. بعدها قاد بوربرغ أبو رحمة باتجاه الجيب العسكري، وسار كوريا خلفهما وقام بإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه حذاء أبو رحمة.

تم توثيق حادث إطلاق الرصاص من قبل مصوِّرة بتسيلم، وبعد نشره شرعت شرطة التحقيقات العسكرية بالتحقيق في الحادث. في التحقيق قدّم الجندي والضابط إفادات متناقضة، فبينما قال كوريا أن بوربرغ أمره بإطلاق الرصاص على أبو رحمة، ادّعى بوربرغ أنه أمره فقط “بإخافته”. بعد التحقيق تم تقديم لائحة اتهام ضد الاثنين بتهمة التصرف غير اللائق.

على أثر القرار التمس أبو رحمة مع جمعية حقوق المواطن، بتسيلم، ييش دين ولجنة مكافحة التعذيب، ضد قرار النيابة العامة العسكرية، طلبًا لمحاكمة بوربرغ وكوريا “على أن تعكس بنود لائحة الاتهام المخالفات الجنائية التي يُشتبه بارتكابهما لها”.

كما نصّ الالتماس على أن رئيس هيئة أركان الجيش قال إنه لا يرى مانعا في أن يواصل المقدِّم بوربرغ الخدمة في مناصب عالية في الجيش، وذلك بعد تعيينه لمنصب مدير مركز تدريب المدرعات للقوات البرية في تسئيليم، وهو منصب يتضمّن بالأساس إرشاد جنود ضباط. كما ذكر الالتماس مجموعة من حالات التنكيل والعنف التي وقعت في الظاهر في منطقة نعلين في الفترة التي كانت المنطقة تحت مسؤولية المقدِّم بوربرغ.

وتم التركيز في الالتماس على أن المحاكمة بتهم ملائمة للمخالفات التي وقعت، هي مصلحة عامة من الدرجة الأولى، ومن شأنها نقل رسالة فورية في صفوف الجيش وخارجه، حول نبذ أعمال ذات خطورة خاصة يقترفها رجال جيش أثناء تأديتهم وظيفتهم. وادّعت النيابة العامة العسكرية بالمقابل أنه في الظروف المعنية، فإن محاكمة المقدم والجندي بتهمة التصرف غير اللائق، هو قرار معقول.

في 1.7.2009 أمرت محكمة العدل العليا بتغيير بنود لائحة الاتهام ضد الاثنين، وجاء في قرار الحكم: “إن احترام سيادة القانون، والاعتراف بحريات الفرد، هما من مميّزات مفهوم الديمقراطية التي تشكّل أساس نظام الحكم في إسرائيل… احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الإنسان حتى إذا كان عدوًّا، هما من طبيعة الدولة بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. روح الجيش وطابعه الأخلاقي منوطان أيضا بالحفاظ على طهارة السلاح وحماية كرامة الفرد كفرد. بالنسبة لموضوعنا، الفجوة المبدئية بين طبيعة العمل المذكور في لائحة الاتهام وبين تقييمه في لائحة الاتهام باعتباره مخالفة تصرف غير لائق، هي عميقة لدرجة غير مقبولة”.

في أيار 2010 أدانت المحكمة العسكرية بوبرغ بتهمة محاولة التهديد وبالتصرف غير اللائق، كما أدانت كوريا باستخدام السلاح بشكل غير قانوني وبالتصرف غير اللائق. وحُكم على بوربرغ بالسجن مع وقف التنفيذ دون خفض رتبته ولكن مع وقف ترقيته لعامين، ومنعه من تبوء منصب قيادي لمدة سنة؛ كما تم خفض رتبة كوريا لدرجة عريف.

وضع الالتماس: قُبل الالتماس