ملف محكمة العدل العليا 5023/08 – سعيد زهدي محمد شحادة ضد وزير الأمن

وصف فحوى الالتماس: تقع مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله، وقد أٌنشئت دون منطقة نفوذ أو مخطط هيكلي، وقد أُقيم جزء كبير من بيوتها على أراض فلسطينية خاصة. في عام 2006 شُرع ببناء تسعة مبانٍ جديدة بجانب القرية الفلسطينية عين يبرود، وعلى أراض خاصة منظّمة تابعة لأهالي القرية. على أثر ذلك أصدرت الإدارة المدنية أمرا بوقف أعمال البناء، ولكن مع هذا استمرّت أعمال البناء في الموقع.

على أثر تواصل أعمال البناء التمس خمسة من سكان عين يبرود، بواسطة “ييش دين” و”بتسيلم”، طلبًا لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بشأن المباني. ونصّ الالتماس على أن: “مستوطنة عوفرا التي أقيم معظمها الغالب على أراض فلسطينية خاصة ومنظّمة، تفتقد مخططا هيكلية ومنطقة نفوذ. ولذا فإنها، خلافا للأغلبية الساحقة من المستوطنات في الضفة الغربية، ليست جزءا من مجلس محلي من أي نوع، وتتم إدارة عملها ووجودها في إطار قانوني يعتبر هجينا لا تفسير له”.

بعد أسبوعين من تقديم الالتماس، أصدرت محكمة العدل العليا أمرا مؤقتا يمنع إسكان المباني أو وصلها بالبنى التحتية. جاء هذا القرار بعد أن أعلمت “ييش دين” المحكمة بأن وتيرة البناء في الموقع قد تسارعت، وأن الحاخامين في عوفرا قد أجازوا بشكل استثنائي مواصلة الأعمال في المكان أيام السبت وخلال عيد الشفوعوت. وقد اعترفت الدولة بأن الحديث يدور عن بناء غير قانوني على أرض فلسطينية خاصة، وأضافت أنه بين موعد تقديم الالتماس وموعد الجلسة للنظر في الأمر المؤقت، تمّ إسكان معظم المباني. على أثر خرق الأوامر باشرت الشرطة بالتحقيق في الأمر.

بعد أن عُلم بإسكان المباني، قرّر وزير الأمن الامتناع عن تنفيذ أوامر الهدم. وقد انتقد القضاة هذا القرار وقالوا “إن هناك انطباعا باتخاذ خطوات هدفها فرض الأمر الواقع وإحباط طلب الأمر المؤقت”. وفي آذار (مارس) 2009 أصدرت المحكمة قرارا مع وقف التنفيذ يُلزم الدولة بتفسير أسباب عدم تطبيقها لأوامر الهدم التي أصدرتها بشأن المباني. وادّعت الدولة أن الالتماس يثير “مسألة حساسة، تتضمّن اعتبارات تتعلق بتطبيق القانون إضافة لاعتبارات تنظيمية، أمنية، سياسية واجتماعية”.

في شباط (فبراير) 2015 حكمت محكمة العدل العليا بهدم المباني التسعة، وحددت للدولة مدة سنتين لتنفيذ الحكم. وكتب رئيس المحكمة العليا حينذاك، القاضي آشير جرونيس، في قرار الحكم: “لا أقلل من المعاني التي ينطوي عليها القرار بتنفيذ أوامر سيتم بموجبها إخلاء وهدم مبان شكّلت مأوى لسكانها. واضح أن لهذا القرار معانٍ صعبة ومؤلمة بالنسبة للسكان وعائلاتهم الذين اندمجوا في المستوطنة ولا بد أنهم اختلطوا بالمجتمع فيها. مع هذا، ليس في هذا ما يبرّر في الظروف المعنية شرعنة بناء غير قانوني على أرض خاصة، أو شرعنة عدم تطبيق القانون من جانب مؤسسات الدولة على نحو يتعارض مع السياسة التي حددتها لنفسها. لو تقرر رفض الالتماس لكان معنى ذلك السماح بالانتهاك الشديد لحقوق السكان المحميين في المنطقة وكذلك لسيادة القانون، ولا يمكن قبول ذلك”.

في مطلع شباط (فبراير) 2017 أرجأت محكمة العدل العليا إخلاء المباني التسعة بشهر واحد. جاء هذا إثر طلب من السكان بإرجاء الإخلاء بثلاثة أشهر. وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية مريم ناؤور، في قرار الحكم أنه لا خلاف على أن المباني قد بُنيت بشكل مخالف للقانون على أرض فلسطينية خاصة، وأنه جرت هناك محاولة لفرض “وقائع على الأرض ضمن انتهاك أوامر إدارية”.

مع هذا، أضافت ناؤور أنها و”بعيدًا عن التمسّك بحرفية النص القانوني”، تقترح إرجاء الإخلاء لمدة شهر واحد، بغية إتاحة الوقت اللازم لقوات الأمن من أجل الاستعداد لتنفيذ قرار الحكم. ومما جاء في قرار الحكم: “نحن نعرب عن أملنا أن يتمّ الإخلاء في موعده بطريقة سلمية، كما صرّحوا في الشهادات التي قُدمت للمحكمة. وليس لأي إنسان الحقّ في ممارسة العنف ضد سلطات القانون أو ضد أي إنسان آخر”.

بعد قرار تأجيل الإخلاء، طالب المستوطنين الذين يقيمون في البؤرة من محكمة العدل ردم البيوت بدل هدمها. جاء هذا بعد ادعائهم أن قانون التسوية يمنح لهم برنامج تخطيطي من أجل بناء هذه البيوت مستقبلًا. في ردها، الدولة وضحت أن القانون لا يشمل البيوت التسعة. يش دين: غير أن القانون لا يشمل البيوت التسعة المذكورة، الحديث هنا عن أراضي فلسطينية خاصة لذلك لا يمكن إعادة هذه البيوت في المستقبل بالرغم من سن قانون التسوية.

وضع الالتماس: قُبل الالتماس